إذ الظاهر أن هذا من المواضع المستغنية بالوصول إلى مرتبة القطع والمعلومية، لتكررها من النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) والصحابة والتابعين وتابعي التابعين عن النصوص بالخصوص كغيرها من الأحكام التي هي كذلك، على أن أصل الاستحباب في غير الأربع ثابت في النصوص وإن لم يذكر فيها تفصيل ذلك، ففي خبر أبي بصير (1) منها قال: " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد " ضرورة عدم إرادة الإباحة الخاصة من ذلك، وفي خبر عبد الله بن سنان (2) عن الصادق (عليه السلام) المروي عن مجمع البيان " العزائم ألم تنزيل حم السجدة والنجم إذا هوى واقرأ باسم ربك، وما عداها في جميع القرآن مسنون " وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء عن محمد بن مسلم (3) قال: " سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فنسي ويركع ويسجد سجدتين ثم تذكر بعد قال:
يسجد إذا كانت من العزائم الأربع: ألم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة " وفي المروي عن العلل بسنده عن جابر (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) " إن أبي (عليه السلام) ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجدة إلا سجد - إلى أن قال -: فسمي السجاد لذلك " بل يدل عليه أيضا ظاهر