للقاري بقوله: " إن كنتم إياه تعبدون " وهو مستهجن عند القراء.
وزاد في الذكرى في الاستدلال على ذلك بأنه لا خلاف فيه بين المسلمين إنما الخلاف في تأخر السجود إلى " يسأمون " فإن ابن عباس والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون إليه، والأول هو المشهور عند الباقين، إلى أن قال: " فإذا ما اختاره في المعتبر لا قائل به، فإن احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور، وإلا لزم وجوب السجدة في باقي العزائم عند صيغة الأمر، وحذف ما بعده من اللفظ، ولم يقل به أحد " وهو كما ترى صريح في أن محل السجود في غير الآية المزبورة بعد التمام، كما أنه صريح في أن الاجماع قد سبق المحكي عن البهائي في بعض فوائده عن بعض أصحابنا من القول بوجوبه عند التلفظ بالسجدة، مع أن المجلسي على سعة باعه قال بعد حكاية ذلك عنه على ما قيل: ولم أر هذا القول في كلام غيره، وقد صرح في الذكرى بعدم القول به، فلعله اشتباه، فوسوسة المحدث البحراني حينئذ في حدائقه في ذلك - حتى قال: إنه لا ريب في قوة هذا القول لظهور الأخبار أن السجود عند ذكر السجدة، والمتبادر لفظ السجدة، إذ الحمل على تمام الآية يحتاج إلى تقدير بأن يراد سماع آية السجدة - في غير محلها، خصوصا بعد اعترافه بأن ظاهرهم الاتفاق عليه، ودعواه التبادر في غاية المنع.
نعم قد يقال: إن ذلك كله من الأصحاب لا يدل على ما نحن فيه من اعتبار قراءة تمام الآية في الوجوب، وأنه متى ترك بعضها وإن قل لم يجب عليه، بل المراد بيان محلية السجود في مقابلة من ادعى وجوبه قبل ذلك بحيث يأثم بالتأخير، ولذا رد في جامع المقاصد والذكرى وغيرهما بأن هذا المقدار لا ينافي الفورية، وفي مقابلة من أخره في سورة حم إلى " يسأمون " وهي مسألة أخرى لا تنافي القول بحصول سبب وجوب السجود قبل تمام الآية وإن كان محل السجود بعد التمام، لعدم منافاة الفورية