المتقدمة سابقا في الجبهة بتقريب أن تقييدها بالموضع الخاص بالاجماع وغيره حال الاختيار ولهذا نظائر كثيرة في الفقه مضى بعضها في الوضوء والتيمم ويأتي آخر مؤيدا ذلك كله بصدق اسم السجود لغة وشرعا بذلك.
وقد يستدل أيضا بخبر مصادف المتقدم سابقا بتقريب أن مصادف (1) مع أنه مولى الكاظم والصادق (عليهما السلام) ومن المستبعد استمراره مدة كما يومي إليه قوله:
وكنت على السجود منحرفا عن الجبهة أي الجبينين برأيه ومن قبل نفسه، على أنه لما سأله الإمام (عليه السلام) عن ذلك أجابه بأني غير مستطيع للسجود بالمحل، ومعناه أن كل غير مستطيع هكذا حكمه، ولم ينكر عليه الإمام (عليه السلام) استدلاله وإنما دله على طريق للاستطاعة لم يكن مصادف متنبها له، فيؤول إلى تقرير الإمام (عليه السلام) إياه مع فرض عدم الطريق كما في المقام، ويؤيده أنه (عليه السلام) لم يأمره باستقبال مع ما مضى من صلاته، والمشهور عدم معذورية الجاهل بالحكم وإن وافق فضلا عن المخالفة إذ على ما قلناه يكون عدم أمره (عليه السلام) بالإعادة لعدم الجهل بالحكم، وإنما كان قد زعم حصول شرط السجود على الجبينين بعدم استطاعة الجبهة لعدم تفطنه للحفيرة لا لعدم وجوبها عنده، ومثله قد يقال بعدم وجوب الإعادة عليه فضلا عن القضاء لقاعدة الاجزاء، كمن زعم عجزه عن الماء فتيمم فصلى ثم بان أن الماء قريب منه، فتأمل جيدا.
وقد يستدل أيضا بالموثق المروي في تفسير علي بن إبراهيم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن