بذلك، وقال: كما يقعي الكلب، وإلا فهما معا لا ينطبقان على إقعاء الكلب، ضرورة افتراش ساقيه وفخذيه كما في كشف اللثام، بخلاف الرجل فإنه ينصبهما، ولعله لذا أخذ بعضهم مع ذلك وضع اليدين في الأرض لتحصيل المشابهة له، على أن حمل خصوص هذا الصحيح على ذلك - فيكون أيضا مكروها كالاقعاء بالمعنى المعروف - لا يقتضي حمل الجميع على ذلك بعد ما عرفت.
كما أنه لا ينافيه أيضا عدم ذكر أهل اللغة له في تفسير الاقعاء بعد أن علم المراد منه بالقرائن المتقدمة، إذ لا يقدح حينئذ معروفية الاقعاء لغة بخلافه، على أنه قد يمنع ذلك، فإن أصحابنا أدرى باللغة من الذين صنفوا فيها، وظاهرهم ثبوته فيها بالمعنى المزبور كما يومي إليه ما في المعتبر وغيره، ولعل أهل اللغة نصوا عليه بالنسبة إلى إقعاء الكلب، هذا. مع أن ظاهر كشف اللثام " أن الاقعاء في اللغة لما يعمهما، قال فيه:
والاقعاء من القعو، وهو كما حكاه الأزهري عن أبي العياش عن ابن الأعرابي أصل الفخذ، فهو الجلوس على القعوين إما بوضعهما على الأرض ونصب الساقين والفخذين قريبا من إقعاء الكلب، والفرق أنه يفترش الساقين والفخذين، أو بوضعهما على العقبين وهو المعروف عند الفقهاء المنصوص عليه في خبري زرارة (1) وخبر حريز (2) ومعاني الأخبار (3) كما أن الأول عند اللغويين " إلى آخره.
قلت: ولعله على هذا بنى من عمم الكراهة للاقعاء بمعنييه، ضرورة كون حينئذ للقدر المشترك بين الفردين، فالنهي حينئذ في نحو خبر أبي بصير (4) للطبيعة الشاملة لهما، واقتصار الأصحاب على هذا الفرد لأنه هو الذي يستعمله العامة وغيرهم