أي الجبهة، فما في الكشف بعد أن اعترف أن الظاهر جانبا الجبهة من أنه لما قدم السجود عليهما على الحفيرة لم يكن بد من أن يريد الجانبين منها لا الجبينين كما ترى، إذ لا جهة حينئذ لتقديمهما عليها ضرورة جوازها وإن تمكن من السجود عليها (1) بدونها كما أنه لا معنى لإرادة الجانبين من الجبهة، وجانب الشئ ما خرج عنه لكنه في جنبه كما هو واضح، فمن الغريب تجشم هذا الفاضل بمثل هذه الخرافات، والذي ألجأه إلى ذلك وحشة التفرد فيما اختاره من عدم بدلية الجبينين أصلا التي هي من القطعيات بين الأصحاب، ولم يذكر أحد منهم فيها شكا ولا إشكالا حتى من عادته الوسوسة في القطعيات، وأما الصدوقان فقد قالا في الرسالة والمقنع: " إن ذا الدمل يحفر له حفيرة وإن من بجبهته ما يمنعه سجد على قرنه الأيمن من جبهته، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر منها، فإن عجز فعلى ظهر كفه، فإن عجز فعلى ذقنه " ونحوهما المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (2) فالظاهر إرادتهما الجبينين من القرنين بدليل تقييدهما ذلك بالجبهة، فيكون المراد بالقرن الطرف والناحية، كما في قوله (صلى الله عليه وآله) (3): " قرني شيطان " وقوله (صلى الله عليه وآله) (4): " يا علي إن لك بيتا في الجنة وأنت ذو قرنيها " ونحوهما من الاستعمالات السائغة بعد القرنية ".
نعم قد يظن منهما في بادئ النظر الفرق بين الدمل وغيره، مع أنه بعد التأمل - خصوصا في المحكي من فقه الرضا (عليه السلام) الذي يوافقهما في التعبير غالبا، بل الظاهر أنه لهما - ليس كذلك، وذكرهما خصوص الحفر في الدمل لذكره بالخصوص في النصوص، وهما من أهل الجمود عليها غالبا في التعبير، فلاحظ وتأمل، فصح حينئذ