قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى " وزيادة بعض الأشياء في بعض هذه التفاسير لم يعلم إرادة الدخول في نفس كيفيته منها، بل من المحتمل إرادة الاستحباب المستقل في أصل الجلسة، إذ الظاهر أن حقيقته الجلوس على الورك ولعله لذا أطلقه المصنف ولم يخصه بالأيسر، فيكون حينئذ ما ورد من الكيفية الخاصة مستحبا في مستحب، وهو جيد لو كان هناك أمر مطلق به، بل في خبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) " إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك " ولم أعثر على نص مطلق في التورك، بل لم أعثر على هذه اللفظة في نصوصنا، وكان الأصحاب عبروا بما في النص من صفة معناها.
لكن لا يخفى عليك قصور دلالتها على جميع ما في النص من وضع قدم اليمنى في بطن اليسرى ونصب الابهام ونحوهما، ولعلهم عبروا به لكونه الأصل في الإرادة وعدم مدخلية هذه الأمور في وظيفته وإن كان الفرد الكامل من الجلوس التورك مع إضافة هذه الأمور، فحينئذ لا يعد ذلك خلافا منهم في كيفية التورك، نعم حكي عن الإسكافي أنه وضع الأليتين على بطن القدمين، وعن الحسن بن عيسى أنه نصب طرف الابهام اليمنى على الأرض، وهما مع عدم مساعدة مادة اللفظ لهما لا دليل على ما ذكراه، مع أنه يمكن ذكر الثاني منهما بعض ما سمعته فيه لاتمامه، كتفسير أهل اللغة اللفظ بالأعم كما أنه قيل: يمكن إرادة الأول نفس الجواز وأنه غير الكيفية المكروهة، إذ المحكي عنه في الذكرى أنه ذكر ذلك في الجلوس بين السجدتين لا أنه تفسير للتورك، وإلا فقد فسره في التشهد على ما حكاه عنها فيها أيضا بأن يلزق أليتيه جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض، فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين، ويجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى، وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر، ويلزق