في الصلاة بين السجدتين إقعاء الكلب " ولعله لذا حكاه في المعتبر عن الأولين، لكن في التهذيب " قالوا " قال: وحينئذ يكون من المضمر، وكان الأولى على التقدير الأول حكايته عن الثالث أيضا، لأن روايته نفي البأس عن ذلك في الصحيح الآتي (1) قرينة على إرادته الكراهة من النهي دونهما، وكيف كان فلا ريب في الكراهة لقول الصادق (عليه السلام) في موثق أبي بصير (2) " لا تقع بين السجدتين إقعاء " المحمول على ذلك للأصل المعتضد بالشهرة العظيمة إن لم يكن إجماعا، بل حكي الاجماع عليه، وبقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي (3): " لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين " وبقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة (4) المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز: " لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الاقعاء في التشهدين، إنما التشهد في الجلوس، وليس المعقي بجالس " وبالمروي عن معاني الأخبار بسنده إلى عمرو بن جميع (5) عن الصادق (عليه السلام) " لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين، وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهد إلا من علة، لأن المقعي ليس بجالس، إنما جلس بعضه على بعض، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه، فأما الأكل مقعيا فلا بأس به، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أكل مقعيا " ولعل الجميع من الخبر، وإن حكاه في الذكرى عن الصدوق لكنه غالبا يعبر بمضمون الروايات، فقد يكون عبر بمضمون هذا الخبر في الفقيه، وحكاه عنه حينئذ فيها، ويحتمل انتهاؤه عند قوله:
(١٩٠)