فلا يتأذى والطول فيتأذى ممنوعة، خصوصا بعد ملاحظة التعليلين الآخرين، وقد سمعت ما في ذيل خبر المستطرفات، ولعل منه ومن هذا التعليل المناسب للكراهة دون الحرمة وإطلاق معقد إجماع الخلاف على الكراهة كما قيل مضافا إلى ظهور صحيح زرارة السابق في ذلك من وجوه يجب إرادة شدة الكراهة من نفي الجواز المروي (1) عن معاني الأخبار، خصوصا بعد قصوره عن إفادة الحرمة من وجوه، بل هو ليس من كلام الإمام (عليه السلام) على الاحتمالين السابقين، فلم يبق حينئذ إلا النهي في صحيح زرارة السابق المفهوم منه الكراهة بقرينة سابقه ولاحقه فضلا عن القرينة الخارجية، فيقول بحرمته في التشهدين تبعا لظاهر الفقيه والمحكي عن النهاية من نفي الجواز في غاية الضعف، وقد أجاد الحلي فيما حكي عنه في حمل ذلك منهما على إرادة شدة الكراهة، كالقول بنفي كراهته بين السجدتين، كما عساه يظهر من المبسوط والفقيه والمحكي عن النهاية وعلم الهدى، بل قد يظهر من الثاني نفيها في جلسة الاستراحة أيضا كما عساه يوهمه أيضا الاقتصار على كراهته في التشهد وبين السجدتين في المحكي عن بني حمزة وإدريس وسعيد، مع أن الموجود في موضع من الأول هو " يجوز الاقعاء بين السجدتين وإن كان التورك أفضل " فقد يريد به الأعم من الكراهة، خصوصا وقد قال في موضع آخر منه في سنن التروك: " ولا تقع بين السجدتين " والظاهر إرادته الكراهة منه، والثاني إنما قال: " لا بأس به بين السجدتين، ولا بأس به بين الأولى والثانية، وبين الثالثة والرابعة " وقد يريد الأعم أيضا، والاقتصار على البعض لا يدل على نفي الغير، والثالث إنما قال: " لا بأس أن يقعد متربعا أو يقعي بين السجدتين " وهو كالسابق في احتمال الأعمية، خصوصا وعادته فيه كالفقيه التعبير بمضمون النصوص
(١٩٢)