لا كالغسل ونحوه، فاحتمال وجوب الاستيعاب في غاية الضعف، بل في الحدائق " اتفق الجميع على عدمه " وعن الروض والمقاصد العلية " أنه لا خلاف في عدم وجوبه " مضافا إلى ظهور النصوص السابقة في الجبهة في عدمه أيضا، بل فيها التصريح بأفضليته وعدم وجوبه، لكن في كشف اللثام عن الأحمدي والسرائر أنه يجزي الدرهم من بجبهته علة وهو قد يشعر بايجاب الاستيعاب على الصحيح، وربما يشهد له صحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) " عن المرأة يطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض " مع دعوى أن ما نحن فيه من الأفعال المقتضية للاستيعاب، وفي الثاني منع واضح، كما أنه يجب حمل الصحيح على إرادة عدم الاجزاء في الفضل، أو على عدم صدق المسمى بالبعض الواقع على الأرض جمعا بينه وبين النصوص السابقة المعمول عليها بين الأصحاب، مع أنه لا صراحة في كلاميهما بالاستيعاب، إذ قد يوجبان على الصحيح الأكثر من الدرهم وإن لم يكن التمام، نعم يحكى عن الفقيه ناقلا له عن رسالة أبيه أيضا أنه قال: " يجزي مقدار الدرهم " وهو ظاهر في عدم إجزاء الأقل، واختاره في الدروس والذكرى ناقلا له في الثاني عن كثير من الأصحاب محتجا بتصريح الخبر به، ثم قال " فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد وأشار بالخبر إلى صحيح زرارة السابق (2) لكن لا تصريح فيه بذلك، لاحتماله إرادة التنصيص على التعميم المذكور فيه أولا كما يومي إليه ذكر طرف الأنملة الصادق بالأقل من الدرهم، إلا أن يراد الإضافة البيانية والعقد الأخير من الأنملة، ويكون ذكره لإرادة بيان إجزاء ذي الطول دون السعة كالمسواك ونحوه، فيكون الأول لتقدير المسطح، والثاني
(١٤٣)