عدم الصدق، وخبر طلحة بن زيد (1) عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام) " إنه كان لا يسجد على الكم ولا على العمامة " يتعين حمله على الأول، لأن الغالب كونهما كذلك، على أنهما معارضان بما مر في غيرهما من جواز السجود على طرف الكم أو الرداء عند شدة الحر مثلا.
فظهر حينئذ أن كلام الشيخ قد يتم في الصورة التي فرضناها دون غيرها، لكن في المنتهى والتحرير والذكرى وجامع المقاصد وعن نهاية الإحكام والبيان التصريح بالصحة فيها أيضا، وفي بعضها أن الأفضل الانفصال عملا بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) بعده، ولعله لكراهة مسح التراب، وصدق تعدد السجود بتعدد الانحناء وإن اتحد الوضع والمماسة، إذ هما كاتحاد الوضع في باقي المساجد في السجدتين الذي هو غير قادح، للأصل، وللمروي في مستطرفات السرائر من كتاب جامع البزنطي (2) صاحب الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية هل يصلح ذلك؟ قال: ذلك نقص في الصلاة " ونحوه المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى (عليه السلام) واحتمال إرادة النقص حقيقة مع فرض عدم اقتضاء ذلك نقصا في الاعتدال أو الطمأنينة بعيد، بل المراد كما هو الظاهر نقص الفضل، لكن الانصاف أنه مع ذلك كله لا يخلو من نظر، خصوصا بناء على وجوب الاحتياط في الصلاة تحصيلا ليقين البراءة عن يقين الشغل، وقد يفرق بين ما نحن فيه ورفع باقي المساجد، ولعله لذا قال في كشف الأستاذ وقد أجاد: ويلزم انفصال محل مباشرة الجبهة عما يسجد عليه، فلو استمر متصلا إلى وقت السجود مع الاختيار لم يصح ولا يلزم فصله فورا لو اتصل حال الرفع، بل إنما