أبا حنيفة، فإنه أوجب مطلق الانحناء نحو ما عن المعتبر وإن أبدل اليد فيه بالكف، ضرورة كونه المراد منها، بل والتذكرة وإن أبدلها بالراحة، إذ لعل المراد بها الكف كما عن ديوان اللغة، أو المراد ما ستعرفه من وضع بعض الكف ولو الأصابع بحيث يبلغ أول جزء من الراحة أول جزء من الركبة، وفي الذكرى لا يتحقق مسمى الركوع شرعا إلا بانحناء الظهر إلى أن تبلغ اليدان عيني الركبتين إجماعا.
ولعل مراد الجميع عدا الذكرى عند التأمل بشهادة القرائن الكثيرة واحد هو الانحناء بحيث تصل اليد إلى الركبة وصولا لو أراد وضع شئ منها عليها لوضعه ولو مجموع أطراف الأصابع حتى الابهام، وكأنه هو المراد من قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة (1): " وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة " ومن المروي في المنتهى وعن المعتبر عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي (2) قالوا: " وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب أن تمكن كفيك من ركبتيك " ضرورة لزوم وصول أطراف مجموع الأصابع حتى الابهام مثلا، لامكان الوضع على الركبة، نعم لا يكون الكف متمكنا منها حينئذ، لبقاء الراحة خارجة عن الركبة، ولذا ندبه إلى التمكن بأن يضع الراحة على الركبة، ويبلغ بأطراف أصابعه العين حتى يكون قد ملأ كفيه من ركبتيه كما عن السيد التعبير به في جمله " وألقمهما كفيه " كما عن الشيخ التعبير به في مصباحه، وليس المراد من وصول أطراف الأصابع مساواة الخط الأخير من رؤوسها الخط الأول من الركبة