وآداب المرأة أو ما قام مقامه، والأحوط اعتبار راحتيه، إذ الظاهر بقرينة جعله الراحة خاصة الاحتياط إرادته من التناول التمكن من الوضع لو أراده، وهو بعينه ما ذكرناه، بل والمحكي عن البيان أيضا من أن الأقرب وجوب انحناء تبلغ معه الكفان الركبتين، ولا يكفيه بلوغ أطراف الأصابع، وفي رواية يكفي، إذا الظاهر إرادته ولو بعض الكف لاتمامه.
ومن ذلك كله بان لك ما في الذي أطنب به في الحدائق تبعا للمحكي عن المجلسي من الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع وإن لم يتمكن من الوضع لو أراده ناسبين ذلك إلى الأكثر، بل في الحدائق إلى المشهور وأن في عبارتي المعتبر والتذكرة مسامحة، كما أن ما في الجامع والروض والروضة والبيان من التصريح بعدم الاجتزاء واضح البطلان، كوضوح بطلان ما في الذخيرة من الميل إلى أن التجوز والتسامح في عبارتي المنتهى والذكرى، فيجب إرجاعهما إلى عبارتي المعتبر والتذكرة، لأن الذي يقع في الخاطر من وضع اليد وصول شئ من الراحة، قال: ويشعر بذلك الأدلة التي في الكتابين، سيما الذكرى، فإنه قال فيه بعد نقل قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1):
" وتمكن راحتيك " وهو دليل على الانحناء هذا القدر، لأن الاجماع على عدم وجوب وضع الراحتين، فإذن لا معدل عما ذكره المدققان، لتوقف يقين البراءة عليه، ولا تعويل على ظاهر الخبر إذا خالف فتاوى الفرقة، وكأنه يريد خبر الأطراف، وقد أطال في مناقشته حتى ذكر عليه وجوها خمسة، مع أنه يمكن إرجاع كلامه إلى ما ذكرنا بنوع من التأمل والتأويل وإن كان لم يذكر التأويل في الخبر كالشهيد في البيان على ما قيل وتبع المحدث المزبور المولى في الرياض حيث قال بعد ذكره صحيح الأطراف: " ويستفاد