بعض كتب الفاضل والشهيدين والعليين وغيرها على ما حكي عن بعضها (أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا) من القيام اللازم للركوع، بل في جامع المقاصد أنه لو كان انحناؤه على أقصى مراتب الركوع ففي ترجيح الفرق أو هيئة الركوع تردد، وإن كان هو في غاية الضعف، ضرورة لزوم المحافظة على هيئة الركوع، ولذا قيده بعضهم بما إذا لم يخرج به عن مسمى الراكع، ولعله مراد من أطلق، بل قد يمنع أصل وجوب الفرق بالأصل، وبأنه قد تحقق فيه حقيقة الركوع، وإنما المنتفي هيئة القيام، وما في جامع المقاصد - من أنه لا يلزم من كونه على حد الركوع أن يكون ركوعا، لأن الركوع من فعل الانحناء الخاص ولم يتحقق، ولأن المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما، ولا دليل على السقوط، ولظاهر قوله (صلى الله على وآله) (1): " فأتوا منه ما استطعتم " وما دل (2) على وجوب كون الايماء للسجود أخفض ينبه على ذلك - يدفعه أن المراد بالركوع هنا هيئته الركوع لا فعله، إذا هو على كل حال لم يتحقق وإن زاد الانحناء اليسير، ضرورة عدم كونه ركوعا، فيتوجه التكليف حينئذ إلى خطابه بكونه على هذا الحال بعد القراءة مثلا بمعنى لا يجلس أو ينام أو يسجد أو نحو ذلك مما ينافيها، فلا تحصيل للحاصل حينئذ، والفرق بينهما واقعي لا شرعي، والنبوي لا دلالة فيه على ما نحن فيه، والقياس على إيماء السجود مع أنه مع الفارق لا يجوز الأخذ به، ومن هنا كان خيرة المبسوط والمعتبر والفاضل في بعض آخر من كتبه وكشف اللثام والمدارك ومنظومة الطباطبائي عدم وجوب الزيادة عليه، نعم قال في الكشف تبعا
(٨١)