في الكثير أنه لا حاجة إلى العصر أيضا، لحصول طهارتها باشتمال كثير الماء عليه في المرة الثانية، وهو الأقوى.
وينبغي أن يلحق بالعصر عند من اعتبره بل لعل مراده به ما يشمله الدق والتغميز والتثقيل والتقليب ونحوها مما يكون سببا للاخراج فيما يرسب فيه الماء ويعصر عصره لثخنه وما فيه من الحشو، بل قيل: إن ذلك معناه لغة، لاقتضاء الضرورة واتحاد فائدتها من إخراج الغسالة والنجاسة معه، وبه صرح الفاضل والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، لكن علله غير واحد بالرواية أيضا، ولم نعثر فيما وصل إلينا منها على شئ من ذلك، بل قد يومي بعضها إلى خلافه كخبر علي بن جعفر (1) المروي عن كتاب المسائل له وقرب الإسناد " سأل أخاه عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر " بل هو ظاهر في التوسعة في تطهر المتنجسات، كظهوره في طهارة الغسالة، وأما الصحيح أو الموثق (2) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو، قال:
اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر، فإن أصبت مس شئ منه فاغسله، وإلا فانضحه بالماء " فعدم دلالته على ذلك واضح، وكان مراد السائل أنه نفذ متوجها إلى الجانب الآخر وإن لم يبلغه، كما أن مراده اغسل ما علم إصابة البول له ونفوذه إليه، وأما الجانب الآخر فمسه، فإن وجدت عليه رطوبة البول فاغسله، أي اغسل الثوب بحيث ينفذ الماء من أحد جانبيه إلى الآخر، وإن لم تجد عليه شيئا من رطوبته فانضحه بالماء.
وكذا صحيح إبراهيم بن أبي محمود (3) " سأل الرضا (عليه السلام) عن