الغسلتين لئلا يختلط المتنجس بالغسالة الأولى بالثانية ".
لكن قد يجاب بعدم سوق الاطلاق لذلك، ومنع عدم تنجس المغسول بماء غسالته مطلقا، بل ينبغي القطع بالنجاسة مع الانفصال عنه قضاء للقواعد، ومن ذلك مسألة التقاطر، إذ هي ليس من المعلوم حكمها باجماع ونحوه حتى يصلح الاستشهاد بها، فلا فرق حينئذ في عود الآلة بين كونه للغسلتين أو الغسلة الواحدة كما حكاه في الحاشية المذكورة عن ظاهر بعض الأصحاب، بل لو فرض مباشرة الآلة حال العود للماء المستقر في جوف ذلك الإناء خاصة من غير مباشرة للإناء نفسه أمكن الاشكال في حصول الطهارة أيضا مع فرض عدم تجديد طهارتها، وقلنا بطهارة ماء الغسالة قبل الانفصال باستلزام ذلك النجاسة للماء والإناء، بل وكذا إن لم نقل بأنه أقصى ما ثبت العفو عنه نجاسة ماء الغسالة نفسها قبل أن تنفصل دون ما لو أصابتها نجاسة خارجية وإن كان ما تنجس بمباشرتها، كما يومي إلى ذلك إشكالهم في الصحيح المتقدم الآمر بغسل الثوب في المركن.
بل قد يشكل أصل التفريغ بالآلة، خصوصا مع مباشرتها للمغسول بعدم ثبوت العفو عن مثل نجاستها الحاصلة بمباشرة ماء الغسالة، ولعله لذا حكي في الحدائق عن بعضهم تقييد جواز التفريغ بالآلة بكون الإناء مثبتا يشق قلعه بعد أن حكى عن جمع من الأصحاب الاطلاق، إذ وجهه على الظاهر ما سمعته، إلا أنه يعفى عنه بالنسبة للمثبت للعسر ولزوم التعطيل ونحوهما، وإن قال فيها: إنه لا وجه له معللا بأنه لا فرق في التفريغ بين الآلة وغيرها مع الشرط المذكور.
لكنك خبير بما فيه، نعم كان المتجه في الرد عليه منع ثبوت العفو حينئذ فيما يشق قلعه، لمنع العسر بل والتعطيل أو جدواه، على أنهما لا يثبتان كيفية شرعية في التطهير.