فيه الخمر فقال: يغسله ثلاثا، وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلك بيده ويغسله ثلاث مرات ".
كموثقه الآخر (1) الشامل لكل نجاسة التي منها الجرذ، سئل الصادق (عليه السلام) أيضا " عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال:
يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر ".
لكن يشكل على نافع المصنف وقواعد الفاضل ونحوهما ممن اجتزى بالمرة في غير الخمر والجرذ استفادة حكم الثاني من هذا الموثق الخاص الشامل بظاهره وترك استفصاله له ولغيره، كما أن استفادته خاصة من الأصل مع عدم اختصاصه بما يورث شكا في تناول إطلاق الغسل له من بين باقي أنواع النجاسة في غاية الاشكال.
نعم لو قال بوجوب السبع فيه كما حكي عن ظاهر المقنع، بل مال إليه في الرياض، بل وبالنسبة للخمر أيضا، بل هو خيرة الذكرى وجامع المقاصد وعن تعليق النافع فيه وفي كل مسكر كطهارة النهاية والوسيلة إلا أنه أبدل الجرذ بموت الفأر، بل في النافع والدروس والمصباح وعن المراسم والبيان والألفية وظاهر الاصباح ومختصره ذلك أيضا، إلا أنه أبدل المسكر بالخمر فيها، وزيد في الثاني الحية، كما عن ظاهر المقنعة والمبسوط الاقتصار على السبع في كل مسكر، وفي جمل الشيخ وعن اقتصاده في الخمر، لكن في الجمل كالسرائر وعن المبسوط روي (2) " في الفأرة سبع إذا ماتت في الإناء " لكان متجها يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق (عليه السلام) في موثق عمار (3) في الإناء يشرب فيه النبيذ: " يغسله سبع مرات، وكذا الكلب " بل في اللوامع