وموثقة سماعة (1) وخبر معاوية بن ميسر (2) كل ذلك مضافا إلى ما يفهم من الروايات (3) المستفيضة المذكورة في باب الاستنجاء، ومن ذلك كله تعرف أنه يجب تنزيل صحيح ابن أبي يعفور (4) قال " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال: لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل " ونحوه إطلاق الصحيح الآخر (5) على أن ذلك قبل الاستبراء (6) لما عرفت.
وأما إذا استبرأ بالاجتهاد ولم يبل فظاهر المصنف أنه لا غسل عليه كالبول، لقوله: (أو استبرأ لم يعد) كظاهر المبسوط والنافع، وقيد ذلك في المقنعة بما إذا تعذر البول كما في المراسم والسرائر والجامع والتذكرة والدروس والبيان والذكرى وجامع المقاصد وغيرها، بل نسبه في الأخيرين إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وربما ظهر من التهذيب كما عن النهاية عدم الإعادة مع تعذر البول مطلقا أي مع الاستبراء وعدمه، خلافا لما يظهر من بعضهم كالشيخ في الخلاف وغيره، لاطلاقهم وجوب إعادة الغسل مع خروج البلل إن لم يبل، بل في الأول الاجماع، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين، ولعل الأقوى في النظر لاطلاق المعتبرة (7) المستفيضة حد الاستفاضة المتقدم بعضها على وجوب الإعادة على من لم يبل المعتضدة بما سمعته من إجماع الخلاف وبالاعتبار، فإنه من المستبعد كون الاستبراء بالاجتهاد مع إمكان البول لا يصلح لإزالة أجزاء المني بخلافه مع التعذر، وبذلك كله ينقطع مستند ما تقدم من الأصل، وكذا ما يقال: إنها أي الأقوال المتقدمة قضية الجمع بين هذه الأخبار