النجاسة، ولذا كان في بعضها (1) " أنه إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء " إلى آخره وأما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث الغسل فيكون كالمضمضة مثلا.
وكيف كان فظاهر المصنف كظاهر غيره من الأصحاب اشتراط التثليث في ذلك، بل في المعتبر وعن الغنية الاجماع مع التعبير بعبارة المصنف كالرضوي، وخبر حريز (2) ومرسل الفقيه (3) " اغسل اليد من حدث الجنابة ثلاثا " وفي الصحيح المتقدم (4) سابقا في باب الوضوء عن الصادق (عليه السلام) أنه قال " واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة " وبه يقيد الاطلاقات، فلا يجتزى بالمرة والمرتين حينئذ إلا أن القول بالاجتزاء لا يخلو من قوة، وأن التثليث مستحب في مستحب، لضعف نحو هذا المفهوم بحيث يصلح للتقييد المذكور.
ثم إن ظاهر عبارة المصنف اختصاص الاستحباب المذكور فيما إذا كان الاغتسال بالاغتراف من إناء لا ما إذا كان من الماء الكثير، أو كان الغسل ارتماسيا أو تحت المطر، خلافا للمنقول عن العلامة فأثبته مطلقا، وقد يشهد له ما يظهر من بعض الأخبار (5) من استحباب ذلك للغسل مطلقا، ولعله لا يخلو من قوة، وتقدم في الوضوء ما له نفع في المقام، فلاحظ وتأمل.
(و) كذا يستحب (المضمضة والاستنشاق) بلا خلاف أجده فيهما هنا، بل حكى عليه الاجماع جماعة، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الأخبار الكثيرة (6) وما في بعضها (7) مما يعارض ذلك لتضمنها كونهما ليسا من الغسل محمول على أنه ليس من واجباته