الذي هو مفاد الاستصحاب القهري، وحيث لا إشكال في عدم إرادته كشف عن عدم لحاظ الجامع المذكور.
ودعوى: خروج الاستصحاب القهقري بمقتضى فرض تأخر الشك عن اليقين وترتبه عليه.
مدفوعة: بأن الترتب المذكورة لم يؤخذ في الكبرى، بل في الصغرى، وهو لا يقتضي تقييد الكبرى، كما أشرنا إليه آنفا.
مع أن ترتب الشك على اليقين في القاعدة حقيقي بلحاظ ذاتيهما، وفي الاستصحاب تسامحي بلحاظ متعلقيهما، ولا جامع بينهما عرفا.
فلابد في فرض عموم الحديث لهما معا معا من رفع اليد عن الترتب المذكور، وعدم الاكتفاء بالجامع المذكور.
بل يفرض الجامع بنحو يختص بصورة اتحاد المتيقن والمشكوك زمانا وصورة تأخر المشكوك عن المتيقن، وليس هو جامعا عرفيا ليحمل الكلام عليه بإطلاقه.
على أنه لو كان عرفيا لم يكف في شمول القاعدتين، لاختلافهما بفعلية اليقين في الاستصحاب، وزواله في قاعدة اليقين، فلابد في الشمول لهما من التعميم من هذه الجهة، ولازمه الاكتفاء في الاستصحاب اليقين بالحدوث وإن زال، ولا يظن من أحد الالتزام به، لظهور أن مفاد الاستصحاب التعبد بالبقاء بعد الفراغ من الحدوث لاحرازه وجدانا باليقين الفعلي أو تبعدا بالطريق أو الأصل الشرعي، وإن بقاعدة اليقين، لفرض حجيتها، لا مع الشك في أصل الحدوث من دون إحراز له أصلا.
فلابد من أخذ بقاء اليقين في خصوص أحد فردي الجامع المذكور، وهو صورة تأخر المشكوك عن المتيقن، وهو محتاج إلى تكلف يمتنع حمل الكلام عليه.