القاعدة حتى بعد الدخول في الركن، بل يعتنى بالشك حينئذ، باستئناف الصلاة لو كان المشكوك ركنا، وقضائه لو كان مما يقضى، وسجود السهو - بناء على وجوبه لكل زيادة ونقيصة - لو كان غيره، كما هو الحال لو بان نسيانه بعد الدخول في الركن اللاحق.
ومنه يتضح أنه لا مجال لما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره حيث قال في توجيه القول المذكور: " وكأنه ناش عن إهمال أدلة القاعدة والرجوع إلى أصالة عدم الاتيان بالمشكوك، فيكون الحكم فيه حكم النسيان ".
مضافا إلى أن أدلة القاعدة لم تتضمن عنوان مضي المحل - كما نبه له سيدنا الأعظم قدس سره - كي يحمل على فوته بالوجه المذكور، وإنما تضمنت الدخول في الغير، وحيث لا يمكن إبقاؤه على إطلاقه - إذ لا إشكال في عدم الاكتفاء بالدخول في ما لا يترتب على المشكوك من الافعال المشروعة في المركب كالتكبير المستحب، أو الخارجة عنه كالذكر المطلق - تعين حمله على خصوص ما يترتب عليه مما يصدق بالدخول فيه ما تضمنته النصوص من عنوان التجاوز والخروج عن المشكوك، والدخول في الحائل، ولو بلحاظ الوضع الطبيعي، لا الحقيقي.
وإليه يرجع ما تقدم منا من اعتبار مضي محل الشك، بحيث يكون الاعتناء به رجوعا وتداركا عرفا. ومقتضاه الاكتفاء في الغير بكل ما يترتب على المشكوك بأن يكون مقتضى الوظيفة الشرعية الاتيان بالمشكوك قبله وعدم تأخيره عنه، ولا خصوصية للركن في ذلك.
ومنه يظهر أنه لا مجال لما ذكره بعضهم من اختصاص الغير المحقق للتجاوز بالاجزاء المفردة بالتبويب من الفقهاء، كالتكبير والقراءة والركوع والسجود، دون أجزائها، فإنه تخصيص لعموم صحيحي زرارة وإسماعيل والتعليل في ما عن مستطرفات السرائر من دون وجه.