الجهة الخاصة قبلة يستلزم الشك في وقوع صلاته للقبلة على مقتضى الامر، وبلحاظه تجري القاعدة، فيبنى على صحة العمل، وإن لم تجر بلحاظ الأول، فلا يحرز كون الجهة المذكورة قبلة تجوز الصلاة إليها.
ومجرد كون منشأ الشك في الانطباق شكا أجنبيا عنه، لا يمنع من دخوله تحت القاعدة، إذ قد يتأتى ذلك مع الشك في صورة العمل.
بل الشك في المقام لا يخرج عن الشك في صورة العمل، إذ لا يراد بصورة العمل خصوص مادته - وهي الاجزاء - وهيئته - وهي الموالاة والترتيب - بل ما يعم قيوده المقارنة له، كطهارة المصلي وتستره، وهي بالمعنى المذكور مجهولة في المقام.
ثم إنه لا يفرق في ما نحن فيه بين كون الخصوصية المشكوكة - تبعا للشك الخارج عن العمل - دخيلة في نوع العمل، كالاستقبال في الصلاة، وكونها دخيلة في صنفه، كالحضر الدخيل في صحة التمام، بأن علم المكلف بأنه صلى تماما، وشك في أنه كان حاضرا أو مسافرا حين الصلاة.
كمالا يفرق بين كون الصنف الذي يعلم بدخل الخصوصية المشكوكة فيه اختيارا - كالتمام في المثال - وكونه اضطراريا، كالوضوء الجبيري، بان علم المتوضئ أنه مسح على العصابة وشك في مشروعيته، لاحتمال عدم الجرح الذي هو موضوع الوضوء الجبيري. كل ذلك لاطلاق أدلة القاعدة.
هذا، وقد عد غير واحد مما نحن فيه ما لو علم المتوضئ أنه لم يحرك خاتمه وشك في وصول الماء لما تحته.
وهو في غير محله، لان عمل المكلف الذي هو المشروع والمجزي ليس هو صب الماء على العضو المعلوم الصورة، بل ايصال الماء له المسبب عن ذلك، وهو مجرى القاعدة، ومن الظاهر أن إيصاله لما تحت الخاتم جزء من العمل المذكور، فالشك فيه شك في صورة العمل، لان المراد منها ما يعم الجزء