ففيه: أنه لا ظهور لسوق الصغريات قبل الكبرى في تحديد موضوعها، بل في محض التمهيد لها.
وإن كانت بلحاظ أن التخطي للسجود وإهمال الهوي مع أنه أقرب للركوع ظاهر في عدم الاعتداد به.
ففيه: أن التخطي عن الهوي لعله لندرة الشك حينه، لعدم الاستقرار فيه بحال يتوجه فيه المكلف للشك.
على أن ذلك لو تم لا يخرج عن الاشعار الذي لا يبلغ مرتبة الحجية، ليصلح لتقييد الاطلاق.
مع أن المقام أجبني عن التقييد، بل هو في الحقيقة إلغاء لموضوعية الهوي وجعل الموضوع هو السجود لا غير.
ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من ظهور صحيح عبد الرحمن بنفسه في إرادة الوصول لحد السجود، لان التعبير فيه عن الهوي بالفعل الماضي ظاهر في مضيه حين الشك في الركوع، وهو إنما يكون بالوصول لحد السجود.
لاندفاعه: بأنه يكفي في صدق نسبة الفعل الماضي على الهوي تحقق أول مراتبه، ولذا يصح أن يقال: أهوى إلى السجود فلم يستطعه.
فالعمدة في المقام: أن الصحيح معارض بصحيح عبد الرحمن الاخر:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال: يسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال: يسجد " (1). وهو نص في عدم الاكتفاء بحال النهوض قبل الوصول لحد القيام.
فاما أن يجمع بينهما بجعل الهوي للسجود في الصحيح الأول عبرة لنفس السجود.