مضى فأمضه كما هو " (1)، وصحيح زرارة: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة. قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال: يمضي... ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (2) وصحيح إسماعيل بن جابر: (قال أبو جعفر عليه السلام: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " (3). ولا يصلح الصدر في الأخيرين لتخصيص عموم الذيل فيهما بأفعال الصلاة، لان المورد لا يخصص الوارد، ولا سيما مع كون العموم ارتكازيا.
وفي موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) (4).
لكنه يشكل: بأنه لا مجال للعمل به في مورده، وهو الوضوء، لوجوب الاعتناء بالشك في أجزائه قبل الفراغ منه، كما يأتي إن شاء الله تعالى، ولا يكفي مضي محل الجزء ما دام مشغولا بالوضوء، والعام المخصص في مورده ليس بحجة.
اللهم إلا أن يحمل التبعيض في قوله عليه السلام: (من الوضوء) على التبعيض بلحاظ الوحدة النوعية، لا بلحاظ الوحدة الاعتبارية، فيكون البعض هو الفرد من الكلي، لا الجزء من الكل، ويكون مفاد الصدر الذي هو مورد العموم الذي في الذيل عدم الاعتناء بالشك في الوضوء بعد الفراغ منه، وهو مما اتفق فيه النص