المورث - بوم الجمعة، فينفصل عن زمان اليقين بعدم الاسلام - وهو يوم الأربعاء - بيوم الخميس، لا يراد بالاستصحاب جره من زمان اليقين المذكور إلى زمان الشك - وهو يوم الجمعة - عابرا بالزمان الفاصل بينهما لو كان، للعلم بعدم استمراره كذلك وانتقاضه ليلة الجمعة.
وأما الثاني فلوضوح عدم الشك في امتداد عدم الاسلام، للعلم بتاريخه، وإنما الشك في وجوده حين موت المورث، لاحتمال تقدم موت المورث لا غير.
فالمقام أولى بجريان الوجه المذكور من المقام السابق، كما يظهر بملاحظة ما سبق في تقريره.
ولولا هذان الوجهان أشكل المنع من جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ مع فرض سبق اليقين بعدمه، مع الشك في وجوده حين حدوث مجهول التاريخ.
ومنه يظهر الاشكال في كلام شيخنا الأعظم قدس سره وغيره ممن حكم بجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ، ومنع منه في معلوم التاريخ.
إذ بملاحظة الوجهين المذكورين يتعين المنع من الاستصحاب في المقامين، ومع الغض عنهما يتعين جريانه فيهما معا.
ولعله لذا ذهب بعض مشايخنا إلى جريانه في معلوم التاريخ، فيستصحب عدمه في زمان الاخر، وإن لم يمكن استصحاب عدمه في عمود الزمان، لفرض العلم بتاريخه. فراجع كلامهم وتأمل جيدا.