كالثوب الذي يكون موضوعا للنجاسة - أو مع إمكان تقييده لكونه كليا، لكن ثبت من الخارج أنه أريد به الماهية غير المقيدة بالخصوصية الزمانية، المنطبقة على فاقدها.
وحينئذ إن أريد باستصحاب العدم الأزلي استصحاب عدم ثبوت الحكم للذات المحفوظة في كلا الزمانين، فالمفروض العلم بانتقاض العدم المذكور بثبوت الحكم للذات المذكورة في الزمان الأول، لاتحاد الوجود والعدم المذكورين موضوعا ومحمولا، الذي هو المعيار في انتقاض أحدهما بالآخر.
ومجرد بقاء الشك في العدم في الزمان الثاني مع اليقين بالوجود في الزمان الأول لا ينافي النقض المذكور، لان كل حادث يشك في استمراره كذلك. وعليه فالعدم في الزمان الثاني لو كان متحققا واقعا ليس بقاء للعدم الأزلي المفروض، ليمكن إحرازه باستصحابه، بل هو طارئ ناقض للوجود المفروض انتقاض العدم الأزلي به، والاستصحاب ينفيه.
وإن أريد باستصحاب العدم الأزلي استصحاب عدم ثبوت الحكم للذات المقيدة بالزمان الثاني، فلا مانع من جريانه ذاتا، لظهور مباينته للحكم المتيقن سابقا الثابت للذات المطلقة، لاختلاف متعلقهما، فلا يعلم انتقاض العدم المذكور بالحكم المتيقن.
إلا أنه - مع عدم جريانه لو لم يقبل المتعلق التقييد، كالثوب الذي تتعلق به النجاسة - لا يعارض الاستصحاب الوجودي المذكور ولا ينافيه، لان عدم ثبوت الحكم للماهية المقيدة بخصوصيتها لا ينافي ثبوته للماهية بما لها من مفهوم عام ينطبق قهرا على الماهية المقيدة المذكورة.
فيجري كلا الاستصحابين، ويكون العمل على الوجودي منهما، لان اللامقتضي لا يصلح لمزاحمة المقتضي، فمثلا استصحاب عدا وجود الجلوس الحاصل بعد الزوال بخصوصيته وإن اقتضى عدم لزوم الاتيان به، إلا أنه لا ينافي