ويكون الزمان ظرفا له - كما في موارد الشك في الرافع - فيشك في استمرار الحكم مع إحراز الموضوع، فلا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم.
ومن الظاهر أنه لا مجال لذلك في الأحكام التكليفية بناء على ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من رجوع جميع القيود إلى المادة التي هي متعلق الحكم لا للهيئة، ومن ثم ينحصر مبنى الاستصحاب فيها على التسامح العرفي، كما تقدم منه.
لكن المبنى المذكور في غير محاله والتحقيق إمكان تقييد الهيئة، فالمتعين ما ذكرنا من التفصيل.
وربما يشير إليه ما في كلام المحقق الخراساني قدس سره من فرض التقييد راجعا للموضوع، والظرفية راجعة للحكم.
ودعوى: أنه لابد من رجوع الظرفية للتقييد، نظير ما تقدم من بعض مشايخنا.
مدفوعة: بأن ذلك إنما يتم في قيود الموضوعة والمتعلق، وأما في نفس الحكم المتيقن في المقام فظرفية الزمان له أعم من تقييده به، لان التقييد مستلزم لانتفائه بانتفاء القيد، فلا يحتمل معه البقاء بدونه، بخلاف ظرفيته له، إذ يحتمل معها بقاؤه بعده، ولذا كان للقضية الشرطية مفهوم، دون الظرفية.
إن قلت: احتمال دخل الخصوصية في الحكم مستلزم لاحتمال تقييده به، فكيف يستصحب بعدها؟! لان الحكم المقيد لا يقبل الاستصحاب والمطلق غير متيقن من أول الامر.
قلت: الاطلاق والتقييد إنما يحتمل في الكبريات الشرعية المتضمنة للأحكام الكلية، وهي لا تستصحب إلا مع الشك في النسخ - على كلام يأتي في محله - ولو استصحب تعين استصحابه على الوجه المتيقن عليه من إطلاق أو تقييد.