وقد دفعه شيخنا الأعظم قدس سره بأنه مع التقييد لا يجري الاستصحاب الوجودي، لمباينة المقيد بالخصوصية لفاقدها، فاليقين بثبوت الحكم للأول لا يصحح استصحابه للثاني، بل يجري فيه الاستصحاب العدمي لا غير. ومع الظرفية لا يجري الاستصحاب العدمي، لانخرام العدم الأزلي بثبوت حكم للماهية في الزمان المتيقن، فلا معارض للاستصحاب الوجودي.
وحيث كان مبنى ما ذكره قدس سره على أن المناط في الظرفية على النظر العرفي، والا فمقتضى النظر الدقي التقييد لا غير، نبه المحقق الخراساني قدس سره على أنه لا مخال للجمع بين النظرين، كي يجري الاستصحاب الوجودي بلحاظ الظرفية التي هي مقتضى النظر العرفي، والعدمي بلحاظ التقييد، الذي هو مقتضى النظر الدقي، ويتعارض الاستصحابان.
وقد تقدم في مبحث موضوع الاستصحاب توضيح امتناع الجمع بين النظرين.
أما بناء على ما ذكرنا من عدم التعويل على التسامح العرفي، وأن الفرق بين الظرفية والتقييد ثبوتي، فلا موقع لاحتمال الجمع بين النظرين.
كما لا يخفى.
هذا، ولكن بعض مشايخنا أصر على تحقق المعارضة، وشيد ما ذكره النراقي.
وعمدة ما ذكره من الوجه: أن الحكم في الزمن الثاني المشكوك بقاؤه فيه وإن فرض اتحاد المشكوك فيه مع المتيقن موضوعا، بنحو يجري فيه استصحابه، إلا أنه لما كان حادثا تابعا للجعل الشرعي مسبوقا بالعدم الأزلي قبل التشريع يجري استصحاب عدمه، فيتعارض الاستصحابان.
ويظهر حاله مما تقدم، فإن جريان الاستصحاب الوجودي موقوف على عدم دخل الزمان في موضوع الحكم، إما لامتناع تقييده لكونه جزئيا خارجيا -