فإنه - لو تم في المقام - مبني على ما سبق في المستثنى الثالث من مستثنيات الأصل المثبت، وسبق دفعه. فراجع.
فلابد من التعرض للوجوه الأخرى التي اعتمد عليها غير واحد في خصوص المقام..
الأول: ما يظهر من بعض الأعاظم وبعض الأعيان المحققين (قدهما) من أن أول الشهر وإن كان هو اليوم الذي يوجد الهلال في ليلته واقعا، إلا أنه بهذا المعنى ليس موضوعا للأحكام الخاصة من وجوب الصوم والافطار وغيرهما، والذي هو الموضوع لها - حسبما يستفاد من الأدلة - هو الأول بمعنى يوم ليلة الرؤية أو ما يكون بعد مضي ثلاثين يوما من الشهر السابق، فمع عدم الرؤية يتعين ترتيب آثار الأول والثاني ونحوهما على ما يطابق تمامية الشهر السابق بلا حاجة للاستصحاب.
وفيه: أنه لا مجال للخروج في مفهوم الأول ونحوه من خصوصيات أيام الشهر مما هو موضوع الاحكام الخاصة عن معناه العرفي التابع لوجود الهلال واقعا، لعدم الدليل على ذلك، بل هو خلاف ظاهر ما دل على وجوب القضاء بالتخلف عن الهلال واقعا.
كيف! ولازمه عدم مشروعية الاحتياط في الأحكام المذكورة لو احتمل وجود الهلال من دون رؤية، ولا يظن التزام أحد به. والانصاف أن وضوح بطلان ذلك مغن عن الاستدلال عليه.
نعم، لا ريب في أن الرؤية طريق لثبوت الشهر، ومن دونهما يجب البناء على عدمه وإكمال الشهر السابق ثلاثين يوما، لما دل على إناطة الصيام والافطار بذلك ظاهرا، وهو بالإضافة إلى وجوب الصوم والافطار - اللذين هما من أحكام أصل وجود الشهر ومورد النصوص - مطابق للاستصحاب، وبالإضافة إلى غيرهما من أحكام خصوصيات أيام الشهر مورد الكلام في المقام، فلابد من