جريان استصحاب الحدث بعد الوضوء للمحدث بالأصغر إذا احتمل طروء الحدث الأكبر عليه قبل الوضوء، بناء عنى التضاد بين الحدثين وعدم اجتماعهما.
واستصحاب عدم الأكبر لا ينفع في البناء على ارتفاع كلي الحدث وعدم ترتب آثاره، وإن كان ينفع في عدم ترتب أثر خصوص الأكبر، كحرمة المكث في المساجد.
لكن لا يبعد عدم ترتب الثمرة المذكورة، لان المستفاد من نصوص الاحداث كون الحكم واردا عليها بخصوصياتها، لا على العنوان الكلي، لعدم أخذ كلي الحدث في الأدلة بعنوانه موضوعا للمانعية، بل اخذت الطهارة موضوع للشرطية، ومن الظاهر أن الطهارة أمر إضافي يختلف بالإضافة إلى كل حدث بنفسه، والمراد بها الطهارة من جميع الاحداث، فيكون كل حدث بنفسه موضوعا للمانعية على نحو العموم الاستغراقي.
وهو الظاهر من مثل قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... وإن كنتم جنبا فاطهروا " (1)، فإن المراد القيام من النوم، كما في موثق ابن بكير (2)، وبعض نصوص الاحداث، كقوله عليه السلام: - في صحيح يونس، في بيان الوضوء المفترض لمن جاء من الغائط أو بال - " يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ويتوضأ مرتين مرتين " (3)، وغيره.
وهو راجع إلى أن موضوع المانعية مركب من كل حدث بنفسه، فإذا أحرز عدم بعضها بالأصل، وعدم الاخر بالوجدان أمكن ترتيب أثر ارتفاعها، وليس موضوعها كلي الحدث، ليبتني على جريان استصحاب الكلي في هذه