الأول: ما لو كان المكلف متوضئا، ثم. صدر منه وضوء وحدث، واشتبه عليه المتقدم منهما، واحتمل كون وضوئه الثاني تجديديا قد انتقض بالحدث المعلوم، فيجري استصحاب كلي الطهارة المتيقن ثبوتها بعد الوضوء الثاني، حيث يحتمل أن تكون هي الطهارة الأولى فهي مرتفعة، وأن تكون طهارة أخرى فهي باقية.
وقد يستشكل فيه: بأن المستصحب ليس هو الكلي، بل الطهارة الشخصية الثابتة حين الوضوء الثاني.
ويندفع: بأن وحده الشخص لا تنافي استصحاب الكلي فيما لو كان الأثر له، وكان الشك في بقائه للشك في ذلك الفرد - كما في القسم الأول - أو في حاله، لتردده بين ما هو الباقي والمرتفع - كما في القسم الثاني - كما لعله ظاهر.
نعم، تفريعه على القسم الذي ذكره من استصحاب الكلي لا يخلو عن إشكال، لعدم احتمال كون المتيقن سابقا مجمعا لعنوانين أحدهما موضوع الأثر - وهو الطهارة - بل ليس هو إلا فردا لعنوان واحد.
غاية الامر احتمال كونه مجمعا لفردين منها بينهما نحو من الاتحاد لتأكد أحدهما بالآخر واندكاكه، ولا يعلم وجود العنوان الاخر حتى مغل عنوان الطهارة التجديدية، بل هو مشكوك.
والامر في ذلك سهل بعد جريان الاستصحاب ذاتا لولا إشكال الاستصحاب مع تعاقب الحالتين المتضادتين الذي يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
الثاني: ما لو رأى المكلف في ثوبه منيا وتردد بين أن يكون من جنابة قد اغتسل منها وأن يكون من غيرها، فيجرى استصحاب كلي الجنابة من حين خروج ذلك المني المردد بين الفرد السابق المعلوم الانتقاض والجديد المشكوك الحدوث، بدعوى: أن عدم جريان الاستصحاب في كل من الفردين