الاقتضائيتين، ولا دخل للجهة غير الاقتضائية فيه، بل تكون هي المرجع بعد سقوط الجهتين الاقتضائيتين معا.
وإن شئت قلت: لا يكفي في فعلية التعبد ببقاء المتيقن عدم نقض اليقين بالشك المفروض حصوله في المقام، ليكون الاستصحاب في عرض الامارتين المتعارضتين اللتين كان مقتضى كل منهما التعبد بمؤداها، كي يسقط معهما بالمعارضة، بل تتوقف فعلية التعبد بالمتيقن مع ذلك على عدم انتقاض اليقين بأمر آخر غير الشك، كما سبق، وهو موقوف على سقوط الامارة المخالفة بالمعارضة للامارة الموافقة له.
فهو وإن لم يكن متأخرا رتبة عن الامارة الموافقة له، لعدم ارتفاع موضوعه بسببها، فلا تكون واردة عليه، إلا أن فعلية التعبد بالمتيقن بمقتضى الاستصحاب في ظرف تعارض الامارتين موقوفة على سقوطهما معا بالمعارضة، فلا يكون في عرضهما ليسقط معهما.
وبالتأمل في جميع ما ذكرنا يظهر أن لنا في المقام أمرين..
الأول: عدم نقض اليقين بالشك، وهو مفاد الكبرى المصرح بها في النصوص.
الثاني: التعبد بالمتيقن السابق، وهو مترتب على الأول. ولأجله سيقت الكبرى المتقدمة، والاستصحاب عبارة عنه لا عن الأول، لما تقدم من أنه الحكم بالبقاء.
وموضوع الأول محض اليقين والشك، وهو لا يرتفع بالامارة المخالفة له ولا الموافقة، فلا تكونان واردتين عليه، بل يكون في رتبتهما.
أما الثاني فلابد فيه - مع عدم نقض اليقين بالشك - من عدم انتقاض اليقين السابق بأمر آخر غير الشك، لما تقدم من أنه مع اجتماع المقتضي واللا مقتضي يكون التأثير للمقتضى، فالامر المذكور مأخوذ في موضوع