كتصديق المرأة في العدة والحيض (1) وتصديق البايع في الكيل (2).
فضلا عما لم يشتمل دليله على عنوان التصديق، كالاقرار، أو كانت حجيته ببناء العقلاء في خصوص مورد كاليد التي هي أمارة على الملكية، والظواهر. فإن اللازم في جميع ذلك الرجوع لمقتضى الأدلة سعة وضيقا، ولا ضابط لذلك.
ومن هنا ذكرنا في محله أن العام وإن كان حجة في العموم، إلا أنه ليس حجة في لازمه، وهو انتفاء عنوانه في مورد انتفاء حكمه، وإن كان حجة في إثبات لازم الحكم في مورده، كوجوب مقدمته - بناء على الملازمة - لان المتيقن من بناء العقلاء على العمل بالعام الذي هو الدليل على حجية العموم هو رجوعهم إليه في إثبات حكم العام ولوازمه في مورد تحقق عنوانه، لا في نفي عنوان العام في مورد انتفاء حكمه.
وبهذا ظهر أن البناء على حجية الاستصحاب من باب الظن النوعي بنحو يلحق بالامارات لا يستلزم حجيته في لازم مجراه، لامكان اقتصار العقلاء في العمل بالظن المذكور على خصوص مؤداه دون لوازمه.
وما يظهر من بعضهم من استلزام ذلك لحجيته في اللوازم، لان الظن بالملزوم مستلزم للظن باللازم في غير محله.