فهو - مع عدم صلوحه لتوجيه الورود، لعدم منافاته لبقاء موضوع الاستصحاب، وهو الشك - موقوف على فعلية حجية الامارة، الموقوفة على عدم جريان الاستصحاب، ولا وجه له مع فرض بقاء موضوع الاستصحاب، وهو الشك وعموم دليله.
فلعل الأولى توجيه تقديم الطرق والامارات على الاستصحاب بوجه يرجع إلى الورود بالتأمل..
وحاصله: أن مقتضى أخبار الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك، لا عن نقضه مع الشك ولو كان بأمر آخر غيره، ومن الظاهر أن مقتضى دليل حجية الامارة ليس هو نقض اليقين بالشك المقارن لها لينافي عموم الاستصحاب، بل نقصه بالامارة بخصوصيتها، فلا تنافي أخبار الاستصحاب بوجه. فهو نظير قولنا: لا تنقض خبر زيد بخبر عمرو، الذي لا يمنع من نقض خبر زيد بخبر بكر وإن قارن خبر عمرو.
إن قلت: هذا ينافي ما في ذيل صحيحة زرارة الأولى من قوله عليه السلام: (وإنما تنقضه [ولكن ينقضه خ. ل] بيقين آخر) لظهوره في حصر الناقض لليقين باليقين وعدم انتقاضه بغيره وإن كان أمارة.
قلت: تقدم أن أخذ اليقين في موضوع الاستصحاب ليس بما هو صفة خاصة، بل بما هو طريق تقوم مقامه سائر الطرق المعتبرة، وذلك جار في اليقين الذي تضمنه الذيل المذكور، لوضوح بعد التفكيك بينهما فيه.
على أنه لو غض النظر عن ذلك عين حمل الحصر المذكور على كونه حصرا إضافيا بلحاظ حالتي المكلف النفسية من اليقين والشك، لا حقيقيا، ليعم الامارة الخارجة عن حالات المكلف، فهو أمر ارتكازي وارد مورد التأكيد لما تضمنه الصدر من عدم نقض اليقين بالشك، لا لبيان أمر زائد على ذلك، هو عدم صلوح غير اليقين والشك لنقض اليقين، ليكون أمرا تعبديا رادعا عما عليه