إجمالا، ولا يحتاج إلى قصد كل منها تفصيلا، حيت يكون كل منها مخبرا عنه بعنوانه الاجمالي المذكور.
فهو مندفع بكلا وجهيه.
أما الأول، فلان الدلالة التصورية المذكورة لا تكفي في صدق العناوين التي اشتملت عليها الأدلة، كعنوان النبأ والخبر والتصديق ونحوهما مما لا يصدق بالإضافة إلى ما لم يقصد المخبر إفادته بالخبر.
وأما الثاني، فلان مجرد العلم بوجود اللوازم ولو تفصيلا لا يكفي في صدق الخبر بالإضافة إليها، بل لابد من قصد الاخبار عنها وإفادتها بالكلام، كما في موارد الكناية.
على أنه لو تم ذلك فإنما يكون الاخبار عنها بعنوان كونها لازم المؤدى، لا بعناوينها المأخوذة في الأثر الشرعي، فترتيب الأثر مبني على حجية الخبر في اللازم الذي لم يخبر عنه، التي هي محل الكلام.
فالعمدة في وجه ذلك، أن الأدلة وإن اشتملت على عنوان التصديق والنبأ والخبر ونحوها مما يختص بما يقصد الاخبار عنه، إلا أن المستفاد منها لما كان هو إمضاء سيرة العقلاء الارتكازية على العمل بخبر الثقة والجري معهم على عدم الاعتناء باحتمال تعمد الكذب أو الخطأ، كان اللازم هو الرجوع في سعة موضوع الحجية إلى العقلاء، وحيث كان بناؤهم على التعويل على الخبر في اللوازم والملزومات وإن لم يقصد المتكلم الاخبار عنها، تبعا للتعويل عليه في المؤدى، كان اللازم البناء على عموم حجيتها شرعا أيضا وعدم الجمود على عنوان التصديق.
لكن ذلك مختص بخبر الثقة ونحوه، دون غيره مما لا يبتني على إمضاء سيرة العقلاء، بل على حكم الشارع تعبدا بتصديق الخبر في خصوص مورد،