ولعل منه التلازم بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته أو حرمة ضده، وفعلية التكليف بالأهم وسقوط التكليف بالمهم، ونحوها. لقرب أن تكون الجهات العقلية الارتكازية التي قيل لأجلها بالملازمة ثبوتا تقتضي الملازمة تبعدا. فتأمل جيدا.
لكن ذكر المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته على الرسائل في توجيه ترتب مثل هذه الآثار ومثل وجوب الإطاعة مع أن ترتبها ليس شرعيا: أن موضوع الملازمة عقلا هو الأعم من الوجود الواقعي والتعبدي الظاهري، فيكون الاستصحاب محققا للملزوم واقعا المستتبع لتحقق اللازم واقعا أيضا، لا تعبدا.
وهو كما ترى! إذ كيف يطن دعوى وجوب المقدمة أو حرمة الضد شرعا واقعا، مع عدم وجوب ذي المقدمة أو الضد شرعا إلا ظاهرا؟! بل حتى وجوب الإطاعة الذي هو من الأمور العقلية الثابتة بملاك شكر المنعم تابع للتكليف الواقعي.
نعم، فعلية العمل على طبق التكليف ووجوب إطاعته بملاك دفع الضرر المحتمل تابعان لتنجزه، والمعيار في التنجز مطلق الاحراز وجدانيا كان بالقطع.
أو تعبديا بالاستصحاب أو غيره، فتأمل جيدا.
الامر الثاني: قد تضمنت بعض الأدلة الشرعية بيان التلازم بين أمرين من دون أن يكون أحدهما أثرا للاخر، بل قد يكونان أثرين لموضوع واحد، مثل قوله عليه السلام (إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت) (1).
والظاهر أن استصحاب أحد اللازمين في مثل ذلك يقتضي ترتب الاخر، فإن الملازمة المذكورة سيقت لبيان التعبد بأحدهما عند ثبوت الآخر، فأحدهما