جريان بعض الأصول التي قد يدعى أنها مثبتة، قال قدس سره: (أحدها: ما لو نذر التصدق بدرهم ما دام ولده حيا، حيث توهم أن استصحاب حياته في يوم شك فيها لاثبات وجوب التصدق مثبت، فإنه يكون أثر الالتزام به في يوم كان ولده حيا فيه، فإن نذره كذلك مع حياته في يوم يلازم الالتزام بوجوبه فيه عقلا، فلا يحكم بوجوب التصدق باستصحابها إلا بواسطة ما لازمها عقلا، وهو نذره والالتزام به من باب وجوب الوفاء بالنذر، وإلا فوجوب التصدق ما كان مرتبا على حياة الولد في خطاب، فيترتب عليها مع الشك بالاستصحاب...).
وعبارته وإن كانت لا تخلو عن غموض - لعل بعضه ناشئ عن خطأ النسخة التي بأيدينا - إلا أن الظاهر منها الإشارة إلى ما إذا لم يكن المستصحب بعنوانه موضوعا للأثر في الكبرى الشرعية، بل كان موجبا لتحقق عنوان آخر هو الموضوع للأثر في الكبرى، كما قي المثال الذح ذكره، فإن حياة الولد ليست موضوعا لوجوب التصدق في كبرى شرعية، بل هي موجبة عقلا لكون الصدقة حينها داخلة في المنذور ووفاء بالنذر الذي هو موضوع الكبرى، وليس بنفسه مستصحبا.
ونظير النذر في ذلك اليمين والعهد. وكذا الشرط والعقد، كما لو ملك على زيد منفعة يوم الجمعة بإجارة أو شرط، فشك في بقاء يوم الجمعة في ساعة، فاستصحاب بقائه فيها لاثبات ملكية منفعتها لا يكون إلا بتوسط صدق عنوان الوفاء بالعقد أو الشرط، من دون أن يكون يوم الجمعة بنفسه موضوعا لملكية المنفعة في كبرى شرعية.
بل يجري ذلك في مثل إطاعة المولى أو الأب أو الزوج - لو وجبت شرعا - في ما لو كان الاستصحاب منقحا لموضوعها، كما لو أمر الأب بالصدقة على زيد ما دام فقيرا، فشك في بقاء فقره، فإن استصحاب فقره لا يقتضي