ومنه يظهر حال ما ذكرنا من الجواب عن إشكال اختصاص ذلك بما إذا كان للملزوم أثر يصح التعبد بلحاظ. فإن ارتفاع لغوية التعبد بالملزوم بلحاظ أثر لازمه المذكور إنما يصلح للاستدلال مع اختصاص الدليل بالملزوم المذكور، لانحصار ارتفاع اللغوية به حينئذ، أما إذا كان الدليل هو الاطلاق فيكفي في رفع لغويته تنزيله على غير المورد المذكور.
هذا كله مع أن عدم التفكيك بين المستصحب والواسطة في التعبد لوضوح الملازمة بينهما - كما في المتضايفين - ملازم لعدم التفكيك بينهما في اليقين والشك، فيجري الاستصحاب في نفس الواسطة يغني عن استصحاب ملزومها.
ولو فرض عدم التلازم بين الامرين في اليقين، لتوقف التلازم بينهما على أمر خارج عنهما غير موجود حال اليقين بالملزوم موجود حال الشك فيه، فلا وجه لعدم التفكيك بينهما عرفا في التعبد، لان الملازمة الاتفاقية بين الشيئين بسبب بعض الطوارئ الخارجية لا توجب ذلك، وإلا كان الأصل المثبت حجة مطلقا.
نعم، قد يكون ملاك التلازم بين الامرين موجبا للتلازم بينهما في التعبد عقلا، فثبوت التعبد بأحدهما ولو بإطلاق الدليل كاشف عقلا عن التعبد بالآخر.
ولا مانع من إثبات مثل هذه العناية بالاطلاق.
وليس نظيرا لما سبق في ما لو انحصر الأثر بلازم المستصحب، فإن العناية هناك شرط في شمول الاطلاق للمورد، فلا يصلح الاطلاق لاثباتها. أما هنا فهي تابعة لشموله له، فمع فرض شموله لحجية الاطلاق يتعين البناء عليها.
وليس المعيار في الملازمة المذكورة بين التعبدين وضوح الملازمة بين الامرين المتعبد بهما - كما ذكره قدس سره - بل يكفي ما ذكرنا من كون منشأ الملازمة بينهما ثبوتا يقتضي الملازمة بينهما تعبدا، وإن كانت الملازمة خفية.