وهو موته بعد إسلامه، مع اعترافه قدس سره بأن الاستصحابين المذكورين من الأصل المثبت الذي لا يجري.
بل لا يحتمل من أحد توهم خفاء الواسطة في مثل آثار العيد، حيث لا ريب في نسبتها عرفا لموضوعها الشرعي، وهو العيد، لا للمستصحب، وهو بقاء رمضان في اليوم السابق، فلابد من كون منشأ التمسك بالأصل المذكور أمرا آخر غير خفاء الواسطة.
وثانيا: بما يستفاد من غير واحد مما. حاصله: أن النظر العرفي إن رجع إلى فهم العرف من الكبرى الشرعية أن الموضوع هو المستصحب لا الواسطة فلا إشكال في العمل عليه، لان المرجع في فهم القضايا والكبريات الشرعية هو العرف، ويخرج عن الأصل المثبت، كما لا يخفى.
وإن رجع إلى التسامح في نسبة الأثر بعد فرض كون موضوع الأثر هو الواسطة فلا وجه له بعد خروجه عما يستفاد من كبرى الاستصحاب من التعبد بالمستصحب المستتبع للتعبد بآثاره لا غير، ولا عبرة بالتسامح العرفي في نسبة لاثر، الراجع إلى التسامح في كبرى تطبيق الاستصحاب، كما تقدم منا نظيره في بحث موضوع الاستصحاب.
وقد أجاب عن ذلك المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته على الرسائل: بأن المستفاد من كبرى الاستصحاب هو لزوم ترتيب ما يعد عرفا من آثار المستصحب وإن لم يكن كذلك حقيقة، لان حمل التنزيل في دليل الاستصحاب على كونه بلحاظ الأثر إنما هو بمقدمات الحكمة، ولا تفاوت بحسبها بين آثار المستصحب وآثار الواسطة إذ عدت من آثار المستصحب عرفا.
فالتسامح العرفي في نسبة الأثر للمستصحب موجب لكونه من الصغريات الحقيقية لكبري الاستصحاب، لا التسامحية، ليتوجه الاشكال فيه