الثالث: أن مفاد الاستصحاب، تنزيل الشك منزلة العلم في وجوب العمل معه على، طبق اليقين السابق.
ولعله مراد بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن مفاده وجوب العمل حال الشك عمل المتيقن من دون أن يستتبع جعلا لشئ من المؤدى أو الأثر.
بل قد يرجع إليه ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن مفاده - كسائر الأصول الاحرازية - مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل، للبناء على أحد طرفي الشك.
وقد ذكر بعض الأعيان المحققين قدس سره أن وجوب العمل حال الشك عمل المتيقن يمكن شموله في نفسه للآثار غير الشرعية بلحاظ العمل بآثارها الشرعية، وأنه لا وجه حينئذ لقصور الدليل عنها إلا انصرافه إلى تطبيق القضايا الشرعية، فهو وارد لاحراز صغرى تلك الكبريات، دون غيرها من الكبريات والملازمات غير الشرعية.
ويشكل: بما تقدم في الوجه الأول من أن الاستصحاب الجاري في الأحكام التكليفية لا يكون غالبا بلحاظ تطبيق الكبريات الشرعية، لان وجوب العمل عليها وإطاعتها عقلي، فلابد من بيان الفارق بين مثل هذا الأثر وغيره من الآثار غير الشرعية.
وأما ما ذكره قدس سره من أن منشأ ترتب مثل ذلك كون موضوعه العقلي هو الأعم من الواقع والظاهر.
فهو - لو تم - متفرع على جريان الاستصحاب في موضوع الأثر، ومقتضى الانصراف المدعى عدم جريانه، لعدم الكبرى الشرعية، فليس في المقام ظاهر يكون موضوعا للحكم العقلي.
أما بعض الأعاظم قدس سره فقد وجه عدم حجية الأصل المثبت: بأن مفاد الأصل الاحرازي هو تطبيق العمل على مؤدى الأصل للبناء على أحد طرفي الشك،