بل يكفي ترتبه بواسطة مترتبة على المستصحب، لوضوح أن ما يترتب عليه العل بلا واسطة هو الحكم التكليفي، حيت يكون موضوعا للإطاعة والمعصية.
أما الموضوع الخارجي - كالخمرية - والحكم الوضعي - كالزوجية والظهارة - فترتب العمل عليهما إنما يكون بتوسط ما يترتب عليهما من حكم تكليفي ولو بواسطة، مع وضوح تضمن صحيحتي زرارة جريان الاستصحاب في الطهارة الحدثية والخبثية بل لا، إشكال في أن ذلك هو مقتضى إطلاق النقض في أدلة الاستصحاب، لصدقه مع الواسطة عرفا كما يصدق بدونها.
هذا، ولا يخفى أن المراد بالواسطة ما يكون وجوده لازما لوجود المستصحب.
ومن الظاهر أن الملازمة قد تكون اتفاقية، كما لو علم إجمالا بوجود أحد رجلين في الدار، حيث يكون انتفاء أحدهما مستلزما لوجود الاخر.
وقد تكون حقيقية ناشئة عن علاقة بين الامرين، إما لكون المستصحب سببا للازمه، كاستصحاب السفر المستلزم لوجوب القصر في الصلاة، واستصحاب وجود النار المستلزم لتلف المضمون ووجوب تداركه بدفع بدله، أو مسببا عن ملزومه، كاستصحاب حرمة وطئ المرأة عند بلوغها تسع سنين، المستلزم لحيضها حينئذ، واستصحاب عدم حيض الجارية، المستلزم لكونها معيبة يجوز فسخ بيعها.
أو لكونهما مسببين عن سبب واحد أو سببين متلازمين، كاستصحاب وجوب الصلاة على المرأة عند احتمال حيضها حين العقد عليها، المستلزم لجواز وطئها، واستصحاب عدم تلف الحطب غد احتمال طبخ اللحم المستلزم لتعفنه، حيث يشرك تعفن اللحم وعدم تلف الحطب في علة واحدة وهي عدم