ليكون امتناع جعل الامر الخارجي راجعا إلى امتناع التعبد به، بل المراد به جعله إثباتا، الراجع إلى إحرازه شرعا، المقتضي للبناء عليه عملا، وذلك كما يمكن في الأحكام الشرعية يمكن في الموضوعات الخارجية، بل هو مقتضى إطلاق دليل التعبد بعد تمامية أركانه فيه.
نعم، لابد من ترتب العمل عليه بنحو يصحح الجعل عقلا ولا يكون لغوا، ولو بلحاظ أثره. وقد تقدم في مباحث القطع الموضوعي ما له نفع تام في المقام.
وحينئذ فإن كان المستصحب حكما تكليفيا، فحيث كان الاحراز التعبدي كافيا في المنجزية والمعذرية المستتبعتين للعمل عقلا، تحقق شرط التعبد، وليس العمل المذكور موردا للتعبد الظاهري، بل هو مما يقطع به تبعا للقطع بموضوعه العقلي، وهو تعبد الشارع بالحكم.
وإن كان حكما وضعيا أو موضوعا خارجيا كان الاستصحاب مقتضيا للتعبد بأثره الشرعي المستتبع للتعبد بأثر الأثر، حتى ينتهي إلى الحكم التكليفي العملي، لتنقيح صغرى كبريات الآثار الشرعية بسبب الاستصحاب، لان إحراز الموضوع مستتبع لاحراز أثره، لتبعية التعبد بالأثر للتعبد بموضوعه عرفا.
وأما اللوازم غير الشرعية فلا مجال لاحرازها، لعدم الملازمة العقلية ولا العرفية بين التعبد الشرعي بالشئ والتعبد بأثره ولوازمه غير الشرعية، بل استفادة التعبد بها تبعا له محتاج إلى عناية لا يقتضيها الاطلاق.
كما لا مجال لاحراز آثار تلك اللوازم بعد عدم إحراز موضوعاتها، لأنها وإن كانت آثارا للمستصحب في الجملة، من باب أن أثر الأثر أثر، إلا أن الانتقال من المستصحب لآثاره مهما تسلسلت إنما هو بتبع إحراز موضوعاتها من جهة الملازمة المذكورة، لا ابتداء، فمع فرض عدم إحراز موضوعات تلك الآثار، لكونها لازمة غير شرعية للمستصحب، لا مجال لاحراز تلك الآثار. وترتبها على المستصحب في الجملة لا يجعله موضوعا لها، لان موضوعية الموضوع للأثر