المترتب بواسطة غير شرعية من أنه خارج عن المتيقن من الاطلاق، لان المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه المقتضي لترتيب آثارها الشرعية، دون آثار لوازمه.
فيندفع: بأن المتيقن بسبب مورد الصحيحين اللذين هما عمدة الدليل في المقام هو ترتيب آثار المستصحب فيما إذا كان المستصحب بنفسه حكما قابلا للجعل، وهو الطهارة الحدثية والخبيثة، ولا طريق لاثبات عمومه لكل من الموضوع الخارجي بلحاظ أثره الشرعي المترتب عليه بلا واسطة، والحكم التكليفي الذي يختص بالأثر العقلي، بل إن كان مفاد الاستصحاب جعل المؤدى كان قاصرا عن الموضوع الخارجي، وإن كان مفاده التنزيل بلحاظ الآثار الشرعية كان قاصرا عن الحكم التكليفي، كما ذكرنا.
ثم إن هذين الوجهين مبنيان على كون مجرى الأصل مجعولا إن كان قابلا للجعل، وكذا أثره بتبعه أو بمقتضى التنزيل.
وقد يستشكل في ذلك بما ذكره بعض الأعيان المحققين وسيدنا الأعظم قدس سرهما: من أنه يمنع جعل الأثر أو مجرى الأصل حقيقة لانعدام موضوعه، كما لو شك في نجاسة الماء المغسول به الثوب بعد تلف الماء، وكما لو نذر المكلف أن يصوم يوم الخميس إن بقي ولده حيا، وإن يتصدق بدرهم على تقدير وجوب صوم يوم الخميس عليه، فغفل عن ذلك إلى يوم الجمعة، حيث لا مجال لجعل طهارة الماء بعد تلفه، ولا لجعل وجوب صوم يوم الخميس بعد انقضائه، جمع وضوح جريان الاستصحابين، بنحو يترتب عليهما طهارة الثوب ووجوب الصدقة.
لكنه يندفع: بأن جعل مجرى الأصل أو الأثر مع انعدام الموضوع إنما يمتنع إذا كان انعدام الموضوع ظرفا للمجعول، أما إذا كان ظرفا للجعل مع كون ظرف المجعول هو حال وجود الموضوع، نظير الكشف الانقلابي، فلا مانع منه ولا محذور فيه بعد فرض ترتب الأثر الفعلي عليه.