ولزوم التبعية، مما لاشك فيه إنصافا.
وتوهم: أن ما هو موضوع البحث ليس مطلق الصيغة، بل الصيغة الصادرة عن الاستعلاء والعلو جمعا، أو على سبيل منع الخلو، وفي ذلك كفاية للقرينية، من غير حاجة إلى إثبات الدعوى الثانية (1)، فاسد، ضرورة أن التحقيق في تلك المسألة، عدم اعتبارهما في مفهوم الأمر رأسا. مع أن المعروف بينهم كفاية العلو.
هذا مع أن الأوامر الندبية، صادرة عن المبادئ العالية، فلا يكفي ذلك للقرينية.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن البحث حول الدعوى الثانية يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في إمكان التوسل إلى إفادة الإرادة الحتمية اللزومية، وإلى إفادة الوجوب واللزوم، بالهيئة الموضوعة للمعنى الآخر.
الجهة الثانية: في كيفية استفادة الوجوب منها، فإن مجرد الإمكان غير كاف عن المرحلة الثانية ومقام الاستظهار والإثبات.
الجهة الأولى: البحث الثبوتي قد يشكل ذلك عقلا، لأن الألفاظ الموضوعة للمعاني، لا تدل إلا على الموضوعة له، ومع فرض كون الاستعمال حقيقيا، ومع فرض عدم قيام القرينة، كيف يعقل توسل المولى إلى إفادة الإرادة الوجوبية، والتكليف اللزومي، والغرض الحتمي؟!
نعم، يمكن استظهار العادة الخاصة منه بعد مضي مدة، أو إعلام رسمي بأن يكون بناؤه على الإتيان بالقرينة الوجودية في سائر الموارد، وعلى عدم الإتيان بالقرينة إذا كانت إرادته حتمية، وقصده لزوميا.