المسألة، ثم قال: " ويمكن أن ننفرد عنهم بتحرير، يفيد إمكان أخذ قصد الامتثال أو دعوة الأمر في متعلق شخصه شرطا، أو شطرا، وذلك يتوقف على تمهيد مقدمة.
وإجمالها: أن الطلبات العرضية، كما يمكن إيجادها بإنشاء واحد، كما في قوله: " أكرم العلماء " كذلك يمكن إيجاد الطلبات الطولية بإنشاء واحد، كما في قوله:
" صدق العادل " فإنه بإنشاء واحد يوجد الوجوبات المتعددة، بحيث يكون أحد الأفراد، محققا لموضوع الفرد الآخر، فموضوعه " خبر العادل " المحقق وجدانا، أو تعبدا. وبذلك البيان تنحل الشبهة المعروفة في الإخبار مع الواسطة، حيث إن في تطبيق الكبرى الشرعية، لا بد من أمرين:
أحدهما: تشخيص صغراها.
ثانيهما: كونه ذا أثر شرعي.
وفي مثل خبر الشيخ، عن الصفار، عن زرارة، عنه (عليه السلام) لا يمكن تطبيقها، لا في مبدأ السلسلة، ولا في وسطها، ولا في آخرها:
أما في المبدأ، فلعدم الأثر الشرعي.
وأما في المختم، فلعدم الموضوع الوجداني.
وأما في المتوسط، فلعدمهما. وتكفل دليل " صدق العادل " لإثبات موضوع نفسه، غير ممكن إلا بطريق أشير إليه.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه يمكن أن ينشئ المولى وجوبين طوليين، أحدهما يحقق موضوع الآخر بإنشاء واحد، كما لو قال: " صل مع قصد الأمر " أو " مع قصد امتثال وجوب الصلاة " فتكون هذه العبارة ونحوها إنشاء واحدا لوجوبين:
أحدهما: متعلق بالحصة المقارنة لدعوة الأمر.
وثانيهما: وجوب إتيان تلك الحصة بدعوة أمرها. وبذلك ترتفع المحاذير