ثم إن في اعتبار العلو محضا أو كفاية الاستعلاء أيضا أو عدم اعتبار شئ منهما وجوه: أردأها الأخير لعدم صدقه من الداني إلى العالي، بل وفي المتساويين أيضا الا من باب الاستهزاء والاستنكار.
فالعمدة حينئذ الوجهان الأولان، وأقواهما الأول، وانما صدقه مع الاستعلاء من باب اعمال العناية في المستعلي بادعاء نفسه عاليا. فنسبة الأمر إلى نفسه نظير " أنشبت المنية أظفارها ". فالمصحح لهذه النسبة إعمال [عناية] وادعاء العلو لنفسه، فالمستعلي آمر بالعناية، لا ان [استعلاءه] موجب لصدق الآمر عليه حقيقة فتدبر.
ثم إن الطلب المظهر به وجوبي أو جامع بين الوجوبي والاستحبابي؟
فيه وجهان، بل قولان:
يمكن دعوى انسباق الوجوبي منه، وأما كونه مستندا إلى حاق اللفظ [ففيه] اشكال.
والتشبت ببعض الأخبار (1) على كونه للوجوب أشكل لكونه من باب