____________________
وكشف الالتباس (1)» جواز الاقتصار عليه في العاشرة حيث قالوا: وأقله على العاشر (العاشرة - خ ل) ونقل (2) ذلك عن «الإصباح».
[في من أدرك الإمام في الركوعات الأولى] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية) إذا أدرك الإمام في الركوع الأول أدرك الركعة بغير إشكال كما جزم به كل من تعرض له. وفي «مصابيح الظلام (3)» أنه المشهور. قلت: لم نجد من خالف. ولعله جعل الحال هنا كالحال في اليومية.
وأما إذا لم يدركه حتى رفع رأسه من الركوع الأول ففي «المعتبر (4) والتحرير (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والبيان (8) والموجز الحاوي (9) وغاية المرام (10) وكشف الالتباس (11)
[في من أدرك الإمام في الركوعات الأولى] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية) إذا أدرك الإمام في الركوع الأول أدرك الركعة بغير إشكال كما جزم به كل من تعرض له. وفي «مصابيح الظلام (3)» أنه المشهور. قلت: لم نجد من خالف. ولعله جعل الحال هنا كالحال في اليومية.
وأما إذا لم يدركه حتى رفع رأسه من الركوع الأول ففي «المعتبر (4) والتحرير (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والبيان (8) والموجز الحاوي (9) وغاية المرام (10) وكشف الالتباس (11)