____________________
المحقق الثاني في «الجعفرية (1)» وشارحوها (2) وناقشوا العلامة في التوقف. وتمام الكلام يأتي في محله بعون الله تعالى ولطفه ورحمته وبركة خير خلقه محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وأنت خبير بأنه يأتي على ما ذكروه أن المأموم يجوز له الدخول في صلاة الكسوف بعد مضي ركوع أو أكثر وإن فاتته المتابعة في السجود، لكن الظاهر خلاف ما ذكروه هناك. وما استندوا إليه من الخبر مورده سهو المأموم وهو عذر خارج عن محل النزاع، على أن الشهيد في الذكرى قد خالف قوله هناك بما ذكره هنا حيث صرح في مسألتنا بالمنع من الدخول حذرا من لزوم التخلف عن الإمام بركن أو أكثر، قال: فإن قلنا بالمتابعة فالأصح عدم سلامة الاقتداء، لاستلزامه محذورين إما التخلف عن الإمام أو تحمل الإمام الركوع - إلى أن قال: - فلم لم يأت المأموم بما بقي عليه ثم يسجد ثم يلحق الإمام فيما بقي من الركوعات، وليس في هذا إلا تخلف عن الإمام لعارض وهو غير قادح في الاقتداء لما سيأتي. قلنا: إن من قال إن التخلف عن الإمام يقدح فيه فوات الركن فعلى مذهبه لا يتم هذا، ومن اغتفر ذلك فإنما يكون عند الضرورة كالمزاحمة ولا ضرورة هنا، انتهى (3) وهو صريح في المخالفة لما ذكره في باب الجماعة.
هذا وقال في «جامع المقاصد»: فإن قلت: الإخلال بالمتابعة لا يقطع القدوة ولا يخل بالصحة على المعتمد فلا يعد مانعا، والزيادة مغتفرة لمتابعة الإمام ولا تخل بهيئة الصلاة. قلت: إنما اغتفر ذلك لأنه وقع بعد انعقاد الصلاة وثبوت القدوة وهو موضع استثناء، فلا يلزم جواز إنشاء القدوة عليه. وأما الزيادة المغتفرة فإنما
وأنت خبير بأنه يأتي على ما ذكروه أن المأموم يجوز له الدخول في صلاة الكسوف بعد مضي ركوع أو أكثر وإن فاتته المتابعة في السجود، لكن الظاهر خلاف ما ذكروه هناك. وما استندوا إليه من الخبر مورده سهو المأموم وهو عذر خارج عن محل النزاع، على أن الشهيد في الذكرى قد خالف قوله هناك بما ذكره هنا حيث صرح في مسألتنا بالمنع من الدخول حذرا من لزوم التخلف عن الإمام بركن أو أكثر، قال: فإن قلنا بالمتابعة فالأصح عدم سلامة الاقتداء، لاستلزامه محذورين إما التخلف عن الإمام أو تحمل الإمام الركوع - إلى أن قال: - فلم لم يأت المأموم بما بقي عليه ثم يسجد ثم يلحق الإمام فيما بقي من الركوعات، وليس في هذا إلا تخلف عن الإمام لعارض وهو غير قادح في الاقتداء لما سيأتي. قلنا: إن من قال إن التخلف عن الإمام يقدح فيه فوات الركن فعلى مذهبه لا يتم هذا، ومن اغتفر ذلك فإنما يكون عند الضرورة كالمزاحمة ولا ضرورة هنا، انتهى (3) وهو صريح في المخالفة لما ذكره في باب الجماعة.
هذا وقال في «جامع المقاصد»: فإن قلت: الإخلال بالمتابعة لا يقطع القدوة ولا يخل بالصحة على المعتمد فلا يعد مانعا، والزيادة مغتفرة لمتابعة الإمام ولا تخل بهيئة الصلاة. قلت: إنما اغتفر ذلك لأنه وقع بعد انعقاد الصلاة وثبوت القدوة وهو موضع استثناء، فلا يلزم جواز إنشاء القدوة عليه. وأما الزيادة المغتفرة فإنما