____________________
أن الاستخارة ينبغي أن تكون ممن يريد الأمر بأن يتصداها هو بنفسه، ولعل ما اشتهر من استنابة الغير على جهة الاستشفاع. وذلك وإن لم نجد له نصا إلا أن التجربات تدل على صحته، انتهى. وأما الثاني فقال: فائدة في جواز النيابة عن الغير في الاستخارة: لم أقف على نص خاص في جوازها، ويمكن الاستدلال على ذلك بوجوه، ثم ذكر وجوها عشرة قد اعترف بالطعن في أكثرها وأقربها إلى الاعتبار وجوه أربعة: الأول: أن كل ما يصح مباشرته يصح التوكيل فيه، وليس هذا من المواضع المتفق على استثنائها ولا من المختلف فيها. والثاني: أن علماء زماننا مطبقون على استعمال ذلك ونقلوا عن مشايخهم نحو ذلك، ولعله كاف في مثل ذلك. الثالث: أن الاستخارة مشاورة لله ولا ريب أن المشاورة تصح النيابة فيها كما في استشارة علي بن مهزيار للجواد (1) (عليه السلام). ورابعها: أن مشاورة المؤمن نوع من أنواع الاستخارة وقد ورد في رواية علي بن مهزيار ما هو صريح في النيابة فيها، ولافرق بين هذا النوع وغيره (2)، انتهى.
قلت: ليس في أخبار الاستخارة في «الوسائل (3)» ذكر علي بن مهزيار وإنما الموجود في الموضعين اللذين أشار إليهما علي بن أسباط (4) وقد كتب إلى الجواد (عليه السلام) يستشيره في بيع ضيعته، فأمره بالاستخارة، وليس نصا فيما أراد، والموضع الآخر هو أن الحسن بن الجهم (5) سأل لابن أسباط وهو حاضر أبا الحسن (عليه السلام) فقال: ما ترى له... الحديث.
وأجاب (وقال - خ ل) في «الحدائق»: لا ريب أن الاستخارة بمعانيها ترجع إلى الطلب وأن من طلب حاجة من سلطان عظيم الشأن فإن الأرجح والأنجح في
قلت: ليس في أخبار الاستخارة في «الوسائل (3)» ذكر علي بن مهزيار وإنما الموجود في الموضعين اللذين أشار إليهما علي بن أسباط (4) وقد كتب إلى الجواد (عليه السلام) يستشيره في بيع ضيعته، فأمره بالاستخارة، وليس نصا فيما أراد، والموضع الآخر هو أن الحسن بن الجهم (5) سأل لابن أسباط وهو حاضر أبا الحسن (عليه السلام) فقال: ما ترى له... الحديث.
وأجاب (وقال - خ ل) في «الحدائق»: لا ريب أن الاستخارة بمعانيها ترجع إلى الطلب وأن من طلب حاجة من سلطان عظيم الشأن فإن الأرجح والأنجح في