____________________
بعد نقل القول بالإعادة في الوقت: وحملناه على ما (من خ ل) لم يستبن ثوبه وبدنه عند المظنة. وتأمل فيه في " المدارك (1) والذخيرة (2) "، وقربه في " الدلائل " قال: وليس قولا جديدا فإن ظاهر كلام المفيد يعطيه كما نقله في " المختلف " انتهى.
قلت: قد سلف قريبا نقل عبارة " المقنعة " وظاهرها كما قال في " الدلائل ".
قال الأستاذ (3): والتحقيق أن الطهارة الخبثية من الشرائط العلمية بالنسبة إلى الصلاة.
وقال الشيخ في المبسوط بعد قوله: وإن لم يعلم وصلى على أصل الطهارة " الخ " ما نصه: وإن رأى النجاسة في الصلاة على ثوبه رمى بذلك وتمم الصلاة فيما بقي، وإن لم يكن عليه غيره طرحه، فإن كان بالقرب منه ما يستر به عورته أخذه وستر به عورته وصلى، وإن لم يكن بالقرب منه شئ ولا أحد يناوله قطع الصلاة وأخذ ثوبا يستر به العورة ويستأنف الصلاة، وإن لم يملك ثوبا طاهرا أصلا تمم صلاته من قعود إيماء (4).
وفي " النهاية (5) " فإن علم أن فيه نجاسة - وهو بعد في الصلاة لم يفرغ منها - طرح الثوب الذي فيه النجاسة وتمم الصلاة فيما بقي عليه من الثياب، فإن لم يكن عليه إلا ثوب واحد رجع فغسل الثوب واستأنف الصلاة.
والمحقق (6) والمصنف (7) في كتبهما وافقا " المبسوط " في لزوم الطرح والإتمام
قلت: قد سلف قريبا نقل عبارة " المقنعة " وظاهرها كما قال في " الدلائل ".
قال الأستاذ (3): والتحقيق أن الطهارة الخبثية من الشرائط العلمية بالنسبة إلى الصلاة.
وقال الشيخ في المبسوط بعد قوله: وإن لم يعلم وصلى على أصل الطهارة " الخ " ما نصه: وإن رأى النجاسة في الصلاة على ثوبه رمى بذلك وتمم الصلاة فيما بقي، وإن لم يكن عليه غيره طرحه، فإن كان بالقرب منه ما يستر به عورته أخذه وستر به عورته وصلى، وإن لم يكن بالقرب منه شئ ولا أحد يناوله قطع الصلاة وأخذ ثوبا يستر به العورة ويستأنف الصلاة، وإن لم يملك ثوبا طاهرا أصلا تمم صلاته من قعود إيماء (4).
وفي " النهاية (5) " فإن علم أن فيه نجاسة - وهو بعد في الصلاة لم يفرغ منها - طرح الثوب الذي فيه النجاسة وتمم الصلاة فيما بقي عليه من الثياب، فإن لم يكن عليه إلا ثوب واحد رجع فغسل الثوب واستأنف الصلاة.
والمحقق (6) والمصنف (7) في كتبهما وافقا " المبسوط " في لزوم الطرح والإتمام