____________________
إلا أنه خلا غير " التحرير " عن ذكر الصلاة عاريا قاعدا بالإيماء، وفي " المعتبر (1) " أنه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا.
ونسب في " الذخيرة (2) " القول بالإتمام والإزالة إلى النهاية والمبسوط والفاضلين ومن تبعهم وفي " شرح الفاضل (3) " نسبة القول بالإعادة إلى " النهاية " وقد مرت عبارتها.
وفي " الذكرى " لو علم في الأثناء سبق النجاسة فلا إشكال في بنائه على القولين، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة أمكن عدم التفاته مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا وقد نبه عليه في " المعتبر " انتهى (4).
وفي " البيان (5) " بنى مسألة الجهل في الأثناء على مسألته بعد الفراغ.
وفي " المنتهى (6) " لو لم يعلم بالنجاسة حتى دخل في الصلاة ففيه روايتان وظاهره الميل إلى الإعادة، لأنه قال: في الاستدلال بصحيح ابن جعفر (7) (عليه السلام) نظر، ونسب الإفتاء بعدم الإعادة إلى الشيخ في " المبسوط والنهاية ". قلت: وبه أفتى كثير من المتأخرين (8).
وقوى الأستاذ (9) البطلان ولزوم الإعادة مطلقا.
ونسب في " الذخيرة (2) " القول بالإتمام والإزالة إلى النهاية والمبسوط والفاضلين ومن تبعهم وفي " شرح الفاضل (3) " نسبة القول بالإعادة إلى " النهاية " وقد مرت عبارتها.
وفي " الذكرى " لو علم في الأثناء سبق النجاسة فلا إشكال في بنائه على القولين، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة أمكن عدم التفاته مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا وقد نبه عليه في " المعتبر " انتهى (4).
وفي " البيان (5) " بنى مسألة الجهل في الأثناء على مسألته بعد الفراغ.
وفي " المنتهى (6) " لو لم يعلم بالنجاسة حتى دخل في الصلاة ففيه روايتان وظاهره الميل إلى الإعادة، لأنه قال: في الاستدلال بصحيح ابن جعفر (7) (عليه السلام) نظر، ونسب الإفتاء بعدم الإعادة إلى الشيخ في " المبسوط والنهاية ". قلت: وبه أفتى كثير من المتأخرين (8).
وقوى الأستاذ (9) البطلان ولزوم الإعادة مطلقا.